All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision 03/09/2007

أسس وشروط منح الإذن بمتابعة دراسة المناهج الأجنبية المجاز تدريسها في لبنان للحصول على معادلة الشهادات التي تؤدي إليها بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا)

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Date
03/09/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5828-5831
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 13/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي تاريخ 03/09/2007
Source
Lebanese University

إن لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955، المعتبر مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959،

بناء على نظام عملها والقواعد العامة الواجب مراعاتها لإعطاء المعادلات (المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 وبخاصة المادة العاشرة منه)،

بناء على القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 وتعديلاته (عدم معادلة الشهادات غير اللبنانية العائدة لمراحل التعليم الثلاث: الابتدائية والتكميلية والثانوية التي ينالها التلاميذ اللبنانيون المقيمون في لبنان بالشهادات الرسمية اللبنانية العائدة إلى هذه المراحل)،

بناء على القانون رقم 355 تاريخ 1/8/1994 (الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 149 تاريخ 6/5/1992، (تعديل بعض أحكام القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973)،

بناء على القانون 198 تاريخ 24/5/2000 (معادلة شهادة الفرشمن بالبكالوريا اللبنانية وفقا لشروط استثنائية)،

بناء على المرسوم رقم 2321 تاريخ 1/2/2000 (معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية وأصول الترخيص للمؤسسات التربوية بهذا الشأن)،

بناء على القانون 748 تاريخ 15/5/2006 (تحديد أسس خاصة بصف الفرشمن ومعادلته)،

بناء على القانون 749 تاريخ 15/5/2006 (الاعتراف ومعادلة شهادات نهاية المرحلة الثانوية الأجنبية بالثانوية العامة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 16614 تاريخ 18/3/2006 (شروط وأصول إعفاء التلامذة المتفوقين من متابعة دراسة سنوات دراسية منهجية)،

وبعد المداولة وفق الأصول في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/9/2007،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها في القوانين النافذة والأنظمة المرعية الإجراء، يحدد باثني عشر صفا دراسيا متسلسلا عدد صفوف الدراسة المنهجية الأكاديمية العامة التي يجب أن يكون قد أتمها بنجاح التلميذ اللبناني أو الأجنبي الذي نال في لبنان شهادة نهاية الدروس الثانوية الأجنبية المجاز تدريسها فيه وذلك من أجل معادلة شهادته بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا) التي تخوله الانتساب إلى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا.

أ ـ بالنسبة لشهادة البكالوريا الفرنسية العامة أو التكنولوجية بفروعهما كافة:

يجب أن يكون طالب المعادلة قد أتم بنجاح دراسة الصفوف المبتدئة بالحادي عشر (11eme onzieme) أو ما يعادله حتى الثالث الثانوي (Terminale).

ب ـ بالنسبة لشهادة البكالوريا الدولية:

يجب أن يكون طالب المعادلة قد أتم بنجاح دراسة اثني عشر صفا متسلسلا اعتبارا من الأول أساسي أو Grade l، أو 11eme.

ج ـ بالنسبة لصف الفرشمن:

ـ يجب أن يكون طالب المعادلة قد أتم بنجاح دارسة اثني عشر صفا متسلسلا اعتبارا من الصف الأول {Grade 1} أو ما يعادله حتى الصف الثاني عشر (Grade 12).

ـ ويجب أن يكون قد خضع أبان دراسته الصف الثاني عشر (Grade 12) لامتحان الكفاءة والتحصيل الأول SATI.

وأن يكون وبعد إنهائه بنجاح الصف الثاني عشر (Grade 12) قد أنهى بنجاح دراسة 30 رصيدا نصف سنوي أو 45 رصيدا ربع سنوي في صف الفرشمن في مؤسسة تعليم عال مرخص لها قانونا بتدريس هذا الصف.

ـ وأن يكون كذلك في خضع قبل انتسابه إلى صف الفرشمن أو إبان دراسته له لامتحان الكفاءة والتحصيل الثاني SAT2 وأحرز بنتيجة هذا الامتحان وامتحان الكفاءة والتحصيل الأول SATI المعدل المطلوب من قبل لجنة المعادلات.

تعدلت الفقرة د بموجب القرار 1 ت 13/12/2010 ج.ر 60

د ـ بالنسبة للانتقال من يتابع دراسة منهج أجنبي إلى متابعة دراسة المنهج اللبناني أو بالعكس:

يحق للتلميذ اللبناني الذي يكون في أي من الوضعيتين الدراسيتين الآتيتين:

1. متابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان بالاستناد الى اذن حصل عليه من لجنة المعادلات بناء على احكام القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 وتعديلاته،

2. متابعة دراسة المنهج اللبناني وهو مستوف الشروط القانونية التي تخوله اختيار منهج اجنبي ليدرسه في لبنان، ولم يسبق ان اختاره،

الانتقال من المنهج الاجنبي الى المنهج اللبناني، أو العكس، وينتسب الى الصف الذي يعلو مباشرة الذي كان قد انهى دراسته بنجاح،

ويعتبر من انتقل الى المنهج اللبناني، بعد انهائه بنجاح دراسة الصف من المنهج الاجنبي المعادل للتاسع الاساسي من المنهج اللبناني، أو بعد انهائه بنجاح دراسة أي من الصفين العاشر (المعادل للثانوي الاول حسب المنهج اللبناني) والحادي عشر (المعادل للثانوي الثاني حسب المنهج اللبناني) معفيا حكما من شروط حيازة شهادة الدروس المتوسطة للترشح الى شهادة الثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا).

ويشترط لانتقال من يتابع دراسة الصف التاسع اساسي حسب المنهج اللبناني الى الصف العاشر من منهج اجنبي يختاره، ان يكون قد نال شهادة الدروس المتوسطة، وفي حال لم يكن قد نالها أن يبرز افادة مدرسية تثبت انهاءه بنجاح دراسة الصف التاسع الآنف الذكر.

- فادي يرق: المدير العام للتربية/ رئيس اللجنة

- هنري عويط: مندوب رئيس جامعة القديس يوسف - المقرر

- عبد الحسن الحسيني: مندوب رئيس الجامعة اللبنانية/ نائب الرئيس

- معين سلامة: مندوب رئيس الجامعة الاميركية في بيروت

- جورج حبيقة: مندوب رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك

- محمد حمود: مندوب رئيس الجامعة العربية

- وليد مبيض: مندوب رئيس الاكاديمية اللبنانية

- سميح مداح: القاضي المنتدب من قبل وزير العدل

- خليل ارزوني: مندوب من وزارة التربية والتعليم العالي

(Baccalaureat general ou technologique)

International Baccalaureate Diploma (IB)

بيروت في 3/9/2007 المدير العام للتربية فادي يرق أمينة سر لجنة المعادلات سهيلة طعمة صدق وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني