All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 745 20/09/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقاريةـ قضاء الشوف ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
745
Date
20/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5840-5841
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 923 تاريخ 17/11/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيدين رياض توفيق محمد الصادق وطلال رياض توفيق الصادق من التابعية الإماراتية المسجل برقم 70/2007/أ تاريخ 27/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقارية ـ قضاء الشوف.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين رياض توفيق محمد الصادق وطلال رياض توفيق الصادق من التابعية الإماراتية، بتملك العقارات 65 ـ 1840 ـ 1844 ـ 1845 ـ 1838 ـ 1839 من منطقة المشرف العقارية قضاء الشوف البالغة مساحتها 7537م.م. مناصفة بينهما والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/9/2007