المادة 1
مادة 1: تلغى «لعبة كرة الطاولة» من تراخيص الجمعيتين الواردتين اسماؤهما أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصهما، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي الشبيبة العاقورة الرياضي، قضاء جبيل: مرخص بموجب القرار رقم 100/ش ر تاريخ 12/8/2002 محافظة الجنوب: أ ـ نادي الآخاء الرياضي ـ كفر ملكي، قضاء صيدا: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار رقم 116/ش ر تاريخ 23/8/2002