All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 748 27/09/2007

تعديل المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
748
Date
27/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5851-5852
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1427 تاريخ 05/05/2008 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 748 تاريخ 27/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 وتعديلاته (تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور ووظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف)،

بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح رئيس وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 825 تاريخ 10/7/2007،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 220/2006 ـ 2007 تاريخ 7/8/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص الفقرة ـ 2 ـ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 واستبدل بالنص التالي: 1 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم، ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم. 2 ـ بالإضافة إلى التعويض الوارد في الفقرة أعلاه، يستفيد كل من المستخدمين والأجراء في معامل الإنتاج المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة به طيلة مدة عمله في هذه المعامل. 3 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين إلى الفئة الرابعة وما دون في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل أربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم.

المادة 2

مادة 2: يستفيد من أحكام هذا المرسوم المستخدمون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/6/2007

بيروت في 27/9/2007