بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 وتعديلاته (تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور ووظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف)،
بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح رئيس وزير الطاقة والمياه بالوكالة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 825 تاريخ 10/7/2007،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 220/2006 ـ 2007 تاريخ 7/8/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،
المواد
مادة 1: ألغي نص الفقرة ـ 2 ـ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 واستبدل بالنص التالي: 1 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم، ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم. 2 ـ بالإضافة إلى التعويض الوارد في الفقرة أعلاه، يستفيد كل من المستخدمين والأجراء في معامل الإنتاج المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة به طيلة مدة عمله في هذه المعامل. 3 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين إلى الفئة الرابعة وما دون في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل أربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1427 تاريخ 05/05/2008, article 1, 22/05/2008
مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 748 تاريخ 27/9/2007 وفقا لما يلي: تضاف عبارة «والمتعاقدين» إلى المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 748 تاريخ 27/9/2007 بحيث تذكر بعد عبارة «المستخدمين والأجراء» أينما وردت، كما وتضاف عبارة «أو تعويضاتهم الشهرية» إلى آخر البندين (1) و(3) من المادة المذكورة، وتضاف عبارة «والمتعاقدون» إلى نص المادة الثانية من المرسوم المذكور وذلك بعد عبارة «المستخدمون والأجراء». والباقي دون تعديل.
مادة 2: يستفيد من أحكام هذا المرسوم المستخدمون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1427 تاريخ 05/05/2008, article 1, 22/05/2008
مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 748 تاريخ 27/9/2007 وفقا لما يلي: تضاف عبارة «والمتعاقدين» إلى المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 748 تاريخ 27/9/2007 بحيث تذكر بعد عبارة «المستخدمين والأجراء» أينما وردت، كما وتضاف عبارة «أو تعويضاتهم الشهرية» إلى آخر البندين (1) و(3) من المادة المذكورة، وتضاف عبارة «والمتعاقدون» إلى نص المادة الثانية من المرسوم المذكور وذلك بعد عبارة «المستخدمون والأجراء». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/6/2007