إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «مجموعة اقرأ» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17227 تاريخ 8/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مجموعة اقرأ» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 16/2/1998 حيث أصبح: مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع عبد العزيز ـ بناية بلو بلدينغ ـ الطابق الخامس. بدلا من: بيروت ـ شارع بشير القصار ـ بناية الطرزي.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيلول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع