All legislation

قرار Decision No. 548 18/09/2007

تعديل رقم 548 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
548
Date
18/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5858-5859
Status
In force
Amended by
قرار رقم 678 تاريخ 07/11/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 548 تاريخ 18/09/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17769 تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 أيلول 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تقسيمات البند 17 ـ 85 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي