إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القانون 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بالمصارف الإسلامية في لبنان ولا سيما المادة الأولى منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 المتعلق بوضعية المصارف الإسلامية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من جميع المصارف الإسلامية العاملة في لبنان استعمال برنامج نظام التقارير الإحصائية (STR) لإعداد بياناتها المالية التالية: 1 ـ الوضعية الشهرية والميزانية السنوية (موجودات ـ مطلوبات ـ خارج الميزانية) وفقا للأنموذج 3010 المرفق بهذا القرار وذلك ابتداء من الوضعية الموقوفة في 31/3/2007 2 ـ بيان الأرباح والخسائر السنوية المعد للنشر وفقا للأنموذج (IPL-1) المرفق بهذا القرار. 3 ـ الميزانية السنوية المعدة للنشر وفقا للأنموذج (PBI-1)».
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان تزويد: 1 ـ مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان: أ ـ بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للأنموذج 3010، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR)، ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية وخطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما. ب ـ بالميزانية السنوية المعدة وفقا للأنموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وخطيا، ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 2 ـ لجنة الرقابة على المصارف، خطيا: أ ـ بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للأنموذج 3010 ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية. ب ـ بالميزانية السنوية المعدة وفقا للأنموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. ثانيا: يتم استثنائيا إرسال; 1 ـ الوضعية الشهرية ـ الأنموذج 3010 الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 خلال مهلة أقصاها 10/4/2007 2 ـ الميزانية السنوية الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للأنموذج 3010 خلال مهلة أقصاها 30/9/2007 3 ـ الميزانية السنوية المعدة للنشر الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للأنموذج المرفق بهذا القرار خلال مهلة أقصاها 30/9/2007
مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن للمصارف الإسلامية العاملة في لبنان، ابتداء من تاريخ 1/3/2007، الحصول على نسخة من برامج نظام التقارير الإحصائية (STR) والملحق التقني ودليل المستخدم من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان التالي: www.bdl.gov.lb/str/index.html».
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 أيلول 2007
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه