المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان تزويد: 1 ـ مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان: أ ـ بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للأنموذج 3010، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR)، ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية وخطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما. ب ـ بالميزانية السنوية المعدة وفقا للأنموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وخطيا، ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 2 ـ لجنة الرقابة على المصارف، خطيا: أ ـ بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للأنموذج 3010 ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية. ب ـ بالميزانية السنوية المعدة وفقا للأنموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. ثانيا: يتم استثنائيا إرسال; 1 ـ الوضعية الشهرية ـ الأنموذج 3010 الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 خلال مهلة أقصاها 10/4/2007 2 ـ الميزانية السنوية الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للأنموذج 3010 خلال مهلة أقصاها 30/9/2007 3 ـ الميزانية السنوية المعدة للنشر الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للأنموذج المرفق بهذا القرار خلال مهلة أقصاها 30/9/2007