بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
وبعد الاطلاع على قرارات بلدية عرسال رقم 55/2003 تاريخ 8/7/2003 ورقم 82/2004 تاريخ 15/7/2004 ورقم 91/2004 تاريخ 6/8/2004.
وبعد الاطلاع، على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني ـ محضر رقم 38 تاريخ 8/9/2004.
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقرار رقم 54 على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرسال العقارية ـ قضاء بعلبك،
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيل العام لمنطقة عرسال العقارية (قضاء بعلبك)، والمتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والتخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر وفقا للخرائط رقم 1/5، 2/5، 3/5. 4/5، 5/5 الموضوعة بمقياس 1000/1، والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تسجل إشارة التخطيط والبراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبين أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة، وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.