All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 795 05/10/2007

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرسال العقارية ـ قضاء بعلبك

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
795
Date
05/10/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6338-6346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 795 تاريخ 05/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

وبعد الاطلاع على قرارات بلدية عرسال رقم 55/2003 تاريخ 8/7/2003 ورقم 82/2004 تاريخ 15/7/2004 ورقم 91/2004 تاريخ 6/8/2004.

وبعد الاطلاع، على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني ـ محضر رقم 38 تاريخ 8/9/2004.

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقرار رقم 54 على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرسال العقارية ـ قضاء بعلبك،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيل العام لمنطقة عرسال العقارية (قضاء بعلبك)، والمتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والتخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر وفقا للخرائط رقم 1/5، 2/5، 3/5. 4/5، 5/5 الموضوعة بمقياس 1000/1، والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تسجل إشارة التخطيط والبراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبين أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة، وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2007