المادة 2
مادة 2: تسجل إشارة التخطيط والبراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبين أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة، وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.