المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.950.000.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية. المشروع الوطني للطرق لتمويل الاستحقاقات المترتبة لتأمين استكمال مشروع تأهيل طريق سير السفيرة. /1.950.000.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).