All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 821 10/10/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
821
Date
10/10/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6347-6348
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 1002 تاريخ 24/11/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 821 تاريخ 10/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي، والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /163.538.000/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة وستون مليونا وخمسماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (لدفع قيمة عقد مصالحة مع الجهة المالكة للبناء القائم على العقار رقم 945/المزرعة المشغول لصالح مدرسة رأس النبع الرسمية الثانية المختلطة وذلك عن الفترة الممتدة من 16/2/2006 ولغاية 7/7/2007). /163.538.000/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة وستون مليونا وخمسماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2007