بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203، وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث،
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد المستحقات الخاصة بمشروع تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة في الموازنة العامة للعام 2006 أو بالطريقتين معا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.