The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 777 تاريخ 04/10/2007 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 777 تاريخ 04/10/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217906/article/3/