All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9725 27/09/2007

الإدارة المصرفية الرشيدة في المصارف الإسلامية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9725
Date
27/09/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6402-6404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار اساسي رقم 9725 تاريخ 27/09/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 70 و147 منه،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، ولا سيما المادة الرابعة منه.

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيلول 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف الإسلامية أن تضع الأطر والأنظمة الداخلية اللازمة المتعلقة بالإدارة المصرفية الرشيدة وفقا للقواعد والتوصيات المتعارف عليها دوليا والتي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في لبنان لا سيما القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المتعلق بالإدارة المصرفية الرشيدة (Corporate Governance).

المادة 2

على المصارف الإسلامية إنشاء وحدة خاصة، تسمى «وحدة الإدارة الرشيدة»، مستقلة عن إدارتها المكلفة بإجراء العمليات ولا تتمتع بصلاحيات تنفيذية، لمراقبة حسن تطبيق وتطوير الأنظمة الداخلية المتعلقة بالإدارة المصرفية الرشيدة، تتألف على الأقل من:

ـ عضو أو أكثر من بين أعضاء مجلس إدارة المصرف غير التنفيذيين.

ـ عضو أو أكثر من الهيئة الاستشارية المنشأة لدى المصرف الإسلامي بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004.

ـ رئيس وحدة التدقيق الداخلي المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 المتعلق بالرقابة الداخلية لدى المصارف.

ـ رئيس «وحدة التدقيق الشرعي» المشار إليها في المادة التاسعة أدناه.

المادة 3

تقوم «وحدة الإدارة الرشيدة»:

ـ بالإشراف والتنسيق وتطوير الأنظمة الداخلية اللازمة المتعلقة بالإدارة المصرفية الرشيدة ومتابعة تنفيذها من قبل دوائر المصرف كافة ومن قبل الهيئة الاستشارية.

ـ بحماية مصالح عملاء المصرف عن طريق تقديم الاقتراحات للإدارة العليا التنفيذية لجهة إصدار التعليمات والإرشادات الداخلية المتعلقة بجوانب التعامل كافة بين المصرف وعملائه بما فيها الإفصاح والشفافية وتوزيع الأرباح.

ـ بتزويد مجلس الإدارة، كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة، بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تتوصل إليها من خلال ممارستها لوظيفتها.

المادة 4

على مجلس إدارة المصرف الإسلامي:

ـ تعيين رئيس «وحدة الإدارة الرشيدة» وتحديد تعويضاته وإعلام لجنة الرقابة على المصارف باسمه وعن كل تغيير لاحق.

ـ عقد اجتماع، مرة واحد على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة، لمناقشة التقارير و/أو التوصيات المقدمة من «وحدة الإدارة الرشيدة».

المادة 5

مراعاة للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشفافية والإفصاح، لا سيما تلك المتعلقة بالودائع التي يتلقاها المصرف مهما كانت طبيعتها، على المصارف الإسلامية التقيد بمستلزمات الإفصاح موضوع الأنموذج المرفق ربطا.

المادة 6

على المصارف الإسلامية اعتماد استراتيجية استثمار سليمة تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار والمخاطر التي يقبل العميل تحملها والعوائد المتوقعة من قبله والتمييز بين نوعي حسابات الاستثمار (المطلقة والمقيدة).

المادة 7

تتأكد الإدارة العليا التنفيذية للمصرف الإسلامي، على مسؤوليتها، من أن المصرف يعمل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي تنحصر مسؤولية الهيئة الاستشارية في إبداء رأي مستقل عن مدى مطابقة عمليات المصرف للشريعة.

المادة 8

على المصارف الإسلامية:

1 ـ أن تضع تقريرا ملخصا عن الآراء الصادرة عن الهيئة الاستشارية بغية عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية السنوية وتمكين جميع المساهمين، من جهة ثانية، من الاطلاع على النص الكامل للآراء وللتقارير التي تعدها هذه الهيئة.

2 ـ أن تنشر، سنويا، في إحدى الصحف اليومية، ملخصا عن التقارير والآراء الصادرة عن الهيئة الاستشارية مع الإشارة، بشكل واضح وصريح، إلى أن النص الكامل لهذه التقارير والآراء متوفر، فور صدور أي منها، لاطلاع الجميع على الموقع الإلكتروني للمصرف.

المادة 9

على المصارف الإسلامية كافة إنشاء وحدة إدارية مستقلة تسمى «وحدة التدقيق الشرعي» تكون مهمتها تدقيق وتقييم ومتابعة مدى التزام المصرف الإسلامي بتنفيذ عملياته وفقا للآراء الصادرة عن الهيئة الاستشارية.

يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس «وحدة التدقيق الشرعي» وبتحديد تعويضاته وبإعلام لجنة الرقابة على المصارف باسمه وعن كل تغيير لاحق، على أن لا يكون عضوا في الهيئة الاستشارية. ترفع هذه الوحدة تقريرا فصليا أو كلما دعت الحاجة إلى كل من مجلس الإدارة والهيئة الاستشارية المنشأة لدى المصرف.

المادة 10

إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار، تطبق على المصارف الإسلامية، في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف، الأحكام والأنظمة والمبادئ كافة المتعلقة بالمصارف.

المادة 11

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه