المادة 1
على المصارف الإسلامية أن تضع الأطر والأنظمة الداخلية اللازمة المتعلقة بالإدارة المصرفية الرشيدة وفقا للقواعد والتوصيات المتعارف عليها دوليا والتي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في لبنان لا سيما القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المتعلق بالإدارة المصرفية الرشيدة (Corporate Governance).