المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة مجدل بلهيص السيد احمد عبدالله ماضي للقيام بمهام المختار في قرية مزرعة سلساتا ريثما يتم انتخاب مختار اصيل.
قرار Decision No. 1761 25/09/2007
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه
بناء على القرار الصادر عن قائمقام راشيا رقم 109 تاريخ 9/10/1964 والمتعلق بانشاء مخترة مستقلة في قرية سلساتا - قضاء راشيا وذلك ضمن النطاق العقاري العقاري المحدد لها.
بناء على القرار رقم 129 تاريخ 25/5/1965 الصادر عن قائمقام راشيا والمتعلق بتأليف لجنة مهمتها فرز نفوس وسكان قرية سلساتا عن سجل بلدة كفرمشكي
بناء على القانون رقم 627 تاريخ 20/11/2004 المتعلق بالغاء القانون رقم 209 تاريخ 26/5/2000 "اعتبار قرية كفرمشكي ومزرعة سلساتا - قضاء راشيا - منطقة عقارية واحدة" واعادة ادراج اسم مزرعة سلساتا في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وفي المرسوم رقم 11460 تاريخ 5/4/1948
بناء على كتاب المديرية العامة للاحوال الشخصية رقم 159/م.ع. تاريخ 27/6/2006 المتعلق بتخصيص سجل خاص لقرية سلساتا تدون فيه القيود العائدة لابناء القرية المذكورة
بناء على الاستدعاء رقم 12789 تاريخ 28/5/2007 والمقدم من بعض اهالي مزرعة سلساتا
بناء على احالة محافظ البقاع رقم 2411/4 تاريخ 4/9/2007
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة مجدل بلهيص السيد احمد عبدالله ماضي للقيام بمهام المختار في قرية مزرعة سلساتا ريثما يتم انتخاب مختار اصيل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25 ايلول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع