All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9706 24/09/2007

تعديل القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 والقرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 والقرار رقم 6939 تاريخ 25/3/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9706
Date
24/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6259-6269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70، 146، 174، 175 و177 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة

وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان

وبناء على القرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 المتعلق بتطبيق اتفاقية بازل 2 حول كفاية راس المال

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من قروض الدعم المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة المساندة لاي مصرف لبناني اذا توفرت الشروط الاضافية الاتية: 1- ان تكون مدفوعة بالكامل وغير مضمونة الرأسمال والعائدات 2- ان لا تقل مدة هذه القروض عند تقديمها عن خمس سنوات 3- ان ينشر المصرف المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف 4- ان لا تدفع اي فائدة عن هذه القروض الا من ارباح حرة 5- ان لا يتم تسديد هذه القروض الا بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف"

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من ناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة من ضمن الامول الخاصة المساندة لاي مصرف لبناني اذا توفرت فيما خصها الشروط الاضافية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الرابعة اعلاه ان اي دفع مسبق لهذه السندات خلافا للاجل المحدد عند الاصدار مهما كانت مدته يخضع للموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان".

المادة 3

مادة 3: يعدل ترقيم عنوان المقطع "رابعا: احكام مختلفة" من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 بحيث يصبح "خامسا: احكام مختلفة".

المادة 4

مادة 4: يعدل ترقيم كل من "المادة التاسعة" و"المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 بحيث تصبح على التوالي "المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة" و"المادة الثانية عشرة".

المادة 5

مادة 5: يضاف بعد المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 المقطع "رابعا" التالي نصه: "رابعا: في امكانية احتساب قروض الدعم المرؤوسة وسندات الدين المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة الاضافية". المادة التاسعة: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من قروض الدعم المرؤوسة ورصيد ناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة الاضافية لاي مصرف لبناني اذا توفرت فيها الشروط التالية: 1- ان تكون مدفوعة بالكامل وغير مضمونة الرأسمال والعائدات 2- ان لا يقل تاريخ استحقاقها الاساسي عن سنتين 3- ان ينشر المصرف المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف. 4- ان تكون غير قابلة للدفع المسبق (اي قبل تاريخ استحقاقها) الا بعد موافقة الملجس المركزي لمصرف لبنان بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف. 5- ان لا تدفع اي فائدة عن هذه القروض او السندات الا من ارباح حرة 6- ان لا يتم دفع الفائدة او الاصل عند استحقاقهما في حال ادى ذلك الى تدني نسبة ملاءة المصرف دون الحدود الدنيا المفروضة بحسب النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان".

المادة 6

مادة 6: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المقطع "رابعا" التالي نصه: "رابعا: فئة الاموال الخاصة الاضافية TIER THREE وهي تمثل الديون المرؤوسة (قروض الدعم المرؤوسة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 والتي يمكن للمصارف عند احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) استعمالها حصرا لتغطية متطلبات الاموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق تطبيقا للقرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 وذلك وفق الشروط والاصول التالية: 1- ان تتم تغطية مخاطر السوق عن طريق الاموال الخاصة الاساسية الفائضة عن حاجة تغطية المخاطر الاخرى (Excess Tier 1) بالاضافة الى الاموال الخاصة الاضافية (Tier 3) اذا توفرت 2- ان لا تتجاوز الاموال الخاصة الاضافية (Tier 3) الممكن استعمالها لتغطية مخاطر السوق نسبة 250% من الاموال الخاصة الاساسية الفائضة (اي ان حوالي 28.5% كحد ادنى من الاموال الخاصة المطلوبة لتغطية مخاطر السوق يجب تغطيتها عن طريق الاموال الخاصة الاساسية الفائضة) وشرط التقيد بالحدود المسموحة للاموال الخاصة الاضافية بحسب النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان 3- امكانية استعمال عناصر الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) لتغطية مخاطر السوق بدلا من الاموال الخاصة الاضافية المتوجبة وفقا لذات الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذا المقطع".

المادة 7

مادة 7: يلغى نص الانموذج "عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية" المرفق بالقرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق.

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "من اجل احتساب نسبة الملاءة تقسم الاموال الخاصة للمصارف اللبنانية الى ثلاث فئات فئة الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) وفئة الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) وفئة الاموال الخاصة الاضافية (Tier 3) وذلك وفقا للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان . يعود للجنة الرقابة على المصارف ان تمنع استعمال الديون المرؤوسة التي تتكون منها الاموال الخاصة الاضافية في احتساب نسبة الملاءة لاي مصرف ترى ضرورة لذلك في ضوء اوضاعه المالية".

المادة 9

مادة 9: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة عند احتساب نسبة الملاءة للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان كما تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة الاضافية المقبولة للشروط والحدود المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 10

مادة 10: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "من اجل احتساب نسبة الملاءة يدخل في تكوين البسط (الاموال الخاصة) مجموع الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) والاموال الخاصة المساندة (Tier 2) بالاضافة الى الجزء المقبول والمستعمل فقط من الاموال الخاصة الاضافية المخصصة لتغطية مخاطر السوق (Eligible and used Tier 3 capital) كما هو مبين في ملحق "امثلة عملية لاحتساب الاموال الخاصة الاجمالية في نسبة الملاءة" المرفق بهذا القرار وذلك بما يتلاءم مع الشروط والحدود كافة المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. اما اذا توفرت لدى المصرف اموال خاصة اضافية مقبولة انما غير مستعملة لتغطية مخاطر السوق (Eligible but unused Tier 3 capital) فلا تدخل ضمن الاموال الخاصة عند احتساب نسبة الملاءة لا يجوز في تكوين البسط، ولغرض احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) فقط ان لا تقل الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) والاموال الخاصة الاضافية المقبولة المستعملة (Eligible and used Tier 3 capital) ولا عن مثلي قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان".

المادة 11

مادة 11: يلغى نص الانموذج "الاموال الخاصة المعتمدة في احتساب نسبة الملاءة" الوارد في الانموذج (CAR-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق.

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2008

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه