المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من ناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة من ضمن الامول الخاصة المساندة لاي مصرف لبناني اذا توفرت فيما خصها الشروط الاضافية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الرابعة اعلاه ان اي دفع مسبق لهذه السندات خلافا للاجل المحدد عند الاصدار مهما كانت مدته يخضع للموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان".