All legislation

قرار Decision No. 129 02/10/2007

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي كاميزا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
02/10/2007
Official Gazette
Issue 66, 25/10/2007, p. 7006-7007
Status
In force
Amended by
قرار رقم 118 تاريخ 10/06/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 02/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كاميزا الرياضي» المسجل تحت الرقم 2738/د تاريخ 12/7/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 25353 تاريخ 26/8/2007،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/8/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي كاميزا الرياضي». مركزها: محافظة الشمال، قضاء طرابلس، بلدة الميناء. الألعاب المرخص بها: القوة والتربية البدنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جورج الياس سلوم ـ افلين اصدور كولكجيان ـ كريستيان جورج الفلاح ـ هديه محمد عباس الكردي ـ جان يعقوب طبليه ـ ريتا جرجوره بشاره ـ منى ناجي جدعون.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي تصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر الألعاب أو اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 2 تشرين الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت