All legislation

علم وخبر Notice of association No. 231 27/10/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 112/أد تاريخ 13/10/2004 وتعديله رقم 143/أد تاريخ 5/6/2007 للجمعية المسماة: «جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية» مركزها: ضهر الأحمر ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
231
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7214-7215
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1396 تاريخ 07/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 231 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 112/أد تاريخ 13/10/2004 وتعديله رقم 143/أد تاريخ 5/6/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15364 تاريخ 2/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية رواد الثقافية للتنمية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 112/أد تاريخ 13/10/2004 وتعديله رقم 143/أد تاريخ 5/6/2007 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية الخيرية التربوية في راشيا». بدلا من: «جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع