All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 73 09/10/2007

تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
73
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7129-7131
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 16/11/2007 (the text)
قرار نافذ حكما رقم 3 تاريخ 10/11/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة المالية رقم 3718/12 تاريخ 24/9/2007

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4862/1 تاريخ 29/8/2007

ـ كتابا وزارة التربية والتعليم العالي رقم 10224/11 تاريخ 9/8/2007 ورقم 12596/11 تاريخ 3/10/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه لما كانت الوحدات التابعة لها قد انتقلت إلى المبنى المركزي الجديد في الأونيسكو. وحيث أن البناء مشيد بطريقة حديثة، خاصة لجهة أنظمة الأمان والأنظمة الكهربائية والميكانيكية المجهز بها، بحيث أن أي عطل يطرأ على هذه الأجهزة قد يؤدي إلى تعطيل العمل في المبنى، وبالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، الأمر الذي يتطلب تأمين فريق العمل والصيانة والتشغيل اللازم بأسرع وقت ممكن. وتأمينا لحسن سير العمل، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في المبنى المركزي الجديد للوزارة، علما أن هذا المجلس قدر كلفة تلزيم هذه الأعمال لمدة ثلاث سنوات بما يعادل سبعة مليارات ليرة لبنانية تقريبا، مشيرا إلى أنه على استعداد للقيام بتنفيذ خدمات التشغيل والصيانة والنظافة للمبنى المذكور والإشراف عليها في حال تكليفه بذلك وفقا للأصول وتوفير الاعتمادات لذلك. هذا مع الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أفادت بما يلي: 1 ـ إن تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي أمر يعود تقريره لمجلس الوزراء. 2 ـ إن وزارة المالية أدرجت قانون برنامج جديد لوزارة التربية والتعليم العالي مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتشغيل وصيانة ونظافة المبنى المركزي بقيمة إجمالية قدرها سبع مليارات ليرة موزعة على ثلاث سنوات على الشكل التالي:

اعتماد العقد الاجمالي (مليارات الليرات): 2008 : 2.33 مليار 2009: 2.33 مليار 2010: 2.34 مليار المجموع : 7 مليار

3 ـ إن قانون البرنامج الجديد المدرج في مشروع موازنة العام 2008 والعائد لوزارة التربية والتعليم العالي مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتأمين أعمال التشغيل والصيانة والنظافة لمبنى المركزي الجديد، لا يمكن السير به إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون وبعد تصديق المجلس النيابي على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2008 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي عن طريق استدراج العروض لمدة سنة.

بيروت في9 تشرين الأول2007