المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه لما كانت الوحدات التابعة لها قد انتقلت إلى المبنى المركزي الجديد في الأونيسكو. وحيث أن البناء مشيد بطريقة حديثة، خاصة لجهة أنظمة الأمان والأنظمة الكهربائية والميكانيكية المجهز بها، بحيث أن أي عطل يطرأ على هذه الأجهزة قد يؤدي إلى تعطيل العمل في المبنى، وبالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، الأمر الذي يتطلب تأمين فريق العمل والصيانة والتشغيل اللازم بأسرع وقت ممكن. وتأمينا لحسن سير العمل، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في المبنى المركزي الجديد للوزارة، علما أن هذا المجلس قدر كلفة تلزيم هذه الأعمال لمدة ثلاث سنوات بما يعادل سبعة مليارات ليرة لبنانية تقريبا، مشيرا إلى أنه على استعداد للقيام بتنفيذ خدمات التشغيل والصيانة والنظافة للمبنى المذكور والإشراف عليها في حال تكليفه بذلك وفقا للأصول وتوفير الاعتمادات لذلك. هذا مع الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أفادت بما يلي: 1 ـ إن تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي أمر يعود تقريره لمجلس الوزراء. 2 ـ إن وزارة المالية أدرجت قانون برنامج جديد لوزارة التربية والتعليم العالي مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتشغيل وصيانة ونظافة المبنى المركزي بقيمة إجمالية قدرها سبع مليارات ليرة موزعة على ثلاث سنوات على الشكل التالي:
اعتماد العقد الاجمالي (مليارات الليرات): 2008 : 2.33 مليار 2009: 2.33 مليار 2010: 2.34 مليار المجموع : 7 مليار
3 ـ إن قانون البرنامج الجديد المدرج في مشروع موازنة العام 2008 والعائد لوزارة التربية والتعليم العالي مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتأمين أعمال التشغيل والصيانة والنظافة لمبنى المركزي الجديد، لا يمكن السير به إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون وبعد تصديق المجلس النيابي على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2008 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي عن طريق استدراج العروض لمدة سنة.