The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 873 تاريخ 03/11/2007 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 873 تاريخ 03/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218206/article/4/