All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 851 31/10/2007

تحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
851
Date
31/10/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7268-7269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 851 تاريخ 31/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة).

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 المتضمن الترخيص بإنشاء المركز الجامعي للتكنولوجيا.

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2007 تاريخ 3/9/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها.

المواد

المادة 1

حول «المركز الجامعي للتكنولوجيا» في منطقة دده ـ الكورة، المرخص بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 إلى «جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية» ويتضمن:

1 ـ إنشاء كلية الآداب والعلوم في الاختصاصات التالية:

التكنولوجيا المتقدمة، المعلوماتية، ميكانيك الطاقات البديلة، التجهيزات الطبية، المعلوماتية والاتصالات، علوم البيئة، علم الاجتماع، علم اجتماع العلوم والتكنولوجيا (بكالوريوس 3 سنوات).

2 ـ إنشاء كلية إدارة الأعمال في الاختصاصات التالية: التسويق، إدارة فنادق، المعلوماتية الإدارية، إدارة الأعمال الدولية (بكالوريوس 3 سنوات).

3 ـ تحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا الحالي إلى معهد جامعي للتكنولوجيا، بالاختصاصات المرخصة سابقا التالية:

صيانة صناعية، معلوماتية صناعية، اتصالات وشبكات، إدارة المؤسسات، معلوماتية إدارية، تجارة وبنوك وتأمين (دبلوم جامعي للتكنولوجيا مدته 3 سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المجالس الأكاديمية والبناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليم الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2007