The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 851 تاريخ 31/10/2007 In force

المادة 2

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المجالس الأكاديمية والبناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليم الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 851 تاريخ 31/10/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218274/article/2/