إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التوجه الوطني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12678 تاريخ 28/5/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوجه الوطني». مركزها: بعلبك ـ شارع مار جرجس ـ ملك علي يحفوفي. غايتها: 1 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 2 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي يحفوفي ربيعة فاضل يحفوفي علي محمد يحفوفي جهاد علي يحفوفي علي رفيق شري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد علي يحفوفي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع