All legislation

قرار Decision No. 407 01/11/2007

الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
407
Date
01/11/2007
Official Gazette
Issue 69, 08/11/2007, p. 7314-7316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 407 تاريخ 01/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم /4 تاريخ/ /2007،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يتوجب على كل شركة أو شخص، يرغب بالتعاطي بمعالجة الفاكهة والخضار بالبخار الحراري، الحصول على رخصة من وزارة الزراعة على أن يؤمن ما يلي:

1) أن يتقدم من وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الزراعية ـ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بطلب الحصول على ترخيص للمعالجة بالبخار الحراري.

2) أن يمتلك التجهيزات التالية:

ـ غرفة محكمة الإغلاق معزولة حافظة للحرارة ثابتة أو متحركة.

ـ أجهزة مراقبة للحرارة (خمس حساسات Sensor على الأقل) توزع داخل الغرفة واحدة في الهواء والأخريات في قلب الثمرة قرب النوى (البذرة).

ـ جهاز مراقبة الرطوبة.

ـ جهاز توليد حرارة للهواء.

ـ جهاز توليد بخار مع ضاغط (compressor) لتوزيع البخار إلى داخل الغرفة.

ـ مراوح تعمل على توزيع، تدوير وشفط الهواء الساخن المشبع بالرطوبة داخل الغرفة.

ـ جهاز حاسوب متصل بالحساسات لتسجيل الحرارة والرطوبة طيلة مدة التعقيم

ـ معدات إسعافات أولية.

3) أن يعتمد سجلات خاصة لتسجيل دفعات المعالجة وأصحابها وكميتها وتفاصيل عملية المعالجة ومن أشرف ونفذ عملية المعالجة ومراقبة الحرارة وغيرها من المعلومات، وأن يقدم إلى وزارة الزراعة (مديرية الثروة الزراعية ـ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الزراعي) كل شهر جدولا يبين هذه المعلومات.

4) أن يقوم بعملية التعقيم شخص فني على إطلاع ومعرفة بكيفية إجراء عملية التعقيم من الناحية الفنية والتقنية لتأمين الهدف المرجو من عملية التعقيم.

5) أن يتعهد بـ:

ـ تحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن المعالجة.

ـ بالسماح لموظفي وزارة الزراعة المعنيين القيام بأعمال الكشف الدوري والمفاجئ للتأكد من تطبيق المعالجة المطلوبة.

ـ الإلتزام بالحرارة والرطوبة والوقت اللازم لإجراء عملية تعقيم كل حشرة بناء على الجداول التي ستصدرها مديرية الثروة الزراعية والتي تعتبر جزء من هذا القرار.

لا يعطى الترخيص المطلوب إلا بعد إجراء عمليات الكشف من قبل موظفي وزارة الزراعة للتأكد من الإلتزام بالشروط المطلوبة.

ـ جهاز تبريد Air-cooling

المادة 2

يعطى الترخيص بقرار صادر عن وزير الزراعة بناء لاقتراح مدير عام الزراعة وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية والدوائر المعنية ويحق لوزارة الزراعة إعادة النظر بالترخيص في أي وقت كان بعد الكشف على الشركة المرخص لها إذا تبين مخالفتها لشروط الترخيص.

المادة 3

في حال تم سحب الترخيص من إحدى الشركات المخالفة، لا تعطى ترخيصا من جديد إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ سحبه، وبعد التأكد بالكشف من قدرة الشركة وتعهدها بالإلتزام بالشروط المذكورة في هذا القرار.

المادة 4

تحدد مديرية الثروة الزراعية جدولا بالحرارة والرطوبة والوقت اللازم لإجراء عملية التعقيم لكل حشرة حجرية على حدة استنادا للمراجع العلمية الدولية، ويعتبر هذا الجدول جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 1/11/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي