المادة 2
يعطى الترخيص بقرار صادر عن وزير الزراعة بناء لاقتراح مدير عام الزراعة وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية والدوائر المعنية ويحق لوزارة الزراعة إعادة النظر بالترخيص في أي وقت كان بعد الكشف على الشركة المرخص لها إذا تبين مخالفتها لشروط الترخيص.