All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 903 12/11/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
903
Date
12/11/2007
Official Gazette
Issue 70, 12/11/2007, p. 7326-7328
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3042 تاريخ 16/01/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 903 تاريخ 12/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 122 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2007