All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 939 19/11/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
939
Date
19/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7677-7678
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1198 تاريخ 10/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 939 تاريخ 19/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اسا القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 164 تاريخ 9/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /289.655.000/ ل ل (فقط مئتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذه 1- احكام قضائية ومصالحات (لتغطية عقد مصالحة مع الشركة الاهلية للتجارة والمقاولات العامة) /289.655.000/ ل ل (فقط مئتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/2007