المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /289.655.000/ ل ل (فقط مئتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذه 1- احكام قضائية ومصالحات (لتغطية عقد مصالحة مع الشركة الاهلية للتجارة والمقاولات العامة) /289.655.000/ ل ل (فقط مئتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).