All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 922 15/11/2007

الغاء نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11259 تاريخ 20/10/2003 والاستعاضة عنها بنص جديد (تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
922
Date
15/11/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7649-7650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 922 تاريخ 15/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية) المعدل بالمرسوم رقم 11259 تاريخ 20/10/2003،

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق احكام قانون البناء)،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 518 تاريخ 13/7/2006،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 16 تاريخ 17/5/2006 ورقم 35 تاريخ 1/11/2006،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 12/1/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى الغاء نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11259 تاريخ 20/10/2003 والاستعاضة عنها بنص جديد،

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11259 تاريخ 20/10/2003 (تعديل الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري)ويستعاض عنه بالنص التالي: "في حال استحالة توفير اما كليا او جزئيا مساحات من مرائب ومواقف السيارات المفروضة يجب على طالب رخصة الاشغال اما ابراز اتفاقية شراء او ايجار للمواقف المتوجبة غير المؤمنة مع المرائب العامة او الخاصة المبنية او المرائب المكشوفة على ان تكون هذه الاخيرة مرخص باستثمارها وعلى ان تكون المرائب كائنة في المناطق المتاخمة وذلك ضمن شعاع قدره (400م.). لا يعتد باستحالة تأمين المرآب الا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من المرسوم التطبيقي لقانون البناء شرط ان تعرض كل حالة على حدة على المجلس البلدي للبت بشأنها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2007