The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 922 تاريخ 15/11/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11259 تاريخ 20/10/2003 (تعديل الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري)ويستعاض عنه بالنص التالي: "في حال استحالة توفير اما كليا او جزئيا مساحات من مرائب ومواقف السيارات المفروضة يجب على طالب رخصة الاشغال اما ابراز اتفاقية شراء او ايجار للمواقف المتوجبة غير المؤمنة مع المرائب العامة او الخاصة المبنية او المرائب المكشوفة على ان تكون هذه الاخيرة مرخص باستثمارها وعلى ان تكون المرائب كائنة في المناطق المتاخمة وذلك ضمن شعاع قدره (400م.). لا يعتد باستحالة تأمين المرآب الا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من المرسوم التطبيقي لقانون البناء شرط ان تعرض كل حالة على حدة على المجلس البلدي للبت بشأنها".

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 922 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218365/article/1/