All legislation

قرار Decision No. 225 20/09/2007

قبول اعتماد ممثل قانوني جديد لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
20/09/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7653-7654
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1376 تاريخ 24/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 20/09/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان رقم 94 تاريخ 18/6/1999 وتعديلاته ولا سيما المواد 4 و5 و6 و8 منه،

بناء على القرار رقم 9835 تاريخ 29/11/1956 والقرار رقم 55/1 تاريخ 12/2/1966 المتعلقين بالترخيص لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني بمزاولة اعمال الضمان في الفرعين الاول والرابع (حياة وحوادث)،

بناء على الطلب المقدم من شركة اميركان لايف انشورنس كومباني رقم 327/ض/1075/ل.م.ض. المؤرخ في 8/8/2007،

بناء على اقتراح كل من رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان بالانابة ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقبل اعتماد السيد جان كلود الياس نجيم-اللبناني الجنسية-ممثلا قانونيا لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني (اليكو-لبنان) بدلا من السيد برنارد جوزيف كاماريه.

المادة 2

مادة 2: يمارس الممثل القانوني الجديد كافة الصلاحيات القانونية المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 3

مادة 3: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20/9/2007 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد