المادة 1
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الشبابية المسماة "التجمع الاجتماعي الكشفي" مركزها: غادير قرب كنيسة مار فوقا-جبل لبنان-بموجب القرار 633 تاريخ 28 تشرين الثاني 1981 ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتعتبر من جمعيات الشباب العاملة في المجالات: -تنظيم صيفيات للاولاد والشباب. -النشاطات التي تعنى ببت ونشر فكرة تطوع الشباب.