All legislation

قرار Decision No. 158 05/11/2007

الغاء لعبة رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
05/11/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7659-7660
Status
In force
Amended by
قرار رقم 183 تاريخ 01/12/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 05/11/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007: 1-محافظة الجنوب: أ-نادي بادي شيب الرياضي-صدا:مرخص بموجب القرار رقم 194/1/2003 بتاريخ 22/9/2003 . ب- نادي جينو الرياضي-صور:مرخص بموجب القرار رقم 51/1/2005 بتاريخ 18/6/2005 . 2-محافظة النبطية: أ-نادي تبنين الرياضي-بنت جبيل: اضافة اللعبة بموجب القرار رقم 158/1/2003 بتاريخ 2/7/2003 . 3-محافظة جبل لبنان: أ-نادي كولينا كونتري كلوب-المطيلب-المتن:مرخص بموجب القرار رقم 143/1/2003 بتاريخ 27/6/2003 . ب-جمعية ام.ب.اس الرياضية-الشياح-بعبدا:مرخص بموجب القرار رقم 29/1/2006 بتاريخ 2/3/2006 .

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة تجاوزت الموسمين الرياضيين المتتاليين وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 . 1-محافظة النبطية: أ-نادي الفتوة الرياضي-الشرقية:مرخص بموجب العلم والخبر رقم 99 تاريخ 3/4/1962 وتعديله. 2-محافظة الشمال: أ-نادي الفوز الرياضي-طرابلس: مرخص بموجب القرار 349 تاريخ 3/8/1988 . 3-محافظة البقاع: أ-نادي وادي التيم الرياضي -راشيا: مرخص بموجب القرار رقم 967 تاريخ 23/8/1994 . 4- محافظة جبل لبنان: أ- نادي غولدن بادي الرياضي-الدكوانة-المتن:اضافة اللعبة بموجب القرار رقم 160 بتاريخ 27/2/1996 .

المادة 3

مادة 3: تتحول الجمعيتين الرياضيتين المذكورتين ادناه الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطهما محصورا بلعبة رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية فقط وذلك بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007: أ-نادي بادي شيب الرياضي، قضاء: صيدا محافظة:الجنوب. ب-جمعية ام.ب.اس الرياضية-الشياح قضاء:بعبدا، محافظة:جبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2007 وزير الشباب والرياضة د.احمد فتفت