All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 165 27/10/2007

تمديد عقود والتعاقد مع مهندسين في مشاريع وبرامج وتمديد عمل وحدة تنفيذ برنامج إنشاء الطرق في وزارة الأشغال

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
165
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7511-7514
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 89 تاريخ 10/11/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 165 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 608تاريخ 28/2/1997 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير).

ـ الملحق رقم 5 من اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق.

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 6/7/2006 (الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل المتعلق باستمرار عمل وحدة تنفيذ البرنامج حتى نهاية العام 2007) ورقم 85 تاريخ 20/2/2007 (توسيع مهام وحدة تنفيذ البرنامج لإدارة قانون برنامج إنشاء الطرق) وقرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 9/11/2006 (الإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل التعاقد تدريجيا مع 45 مهندسا لزوم الأمانة المديرية العامة للطرق والمباني على أن يتم التعاقد مباشرة من قبل الوزارة ودون عرض العقود على مجلس الخدمة المدنية وفي حدود الاعتمادات المرصدة تحديدا لهذه الغاية) ورقم 25 تاريخ 9/11/2006 (تكليف دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المعنيين اقتراح الصفة المناسبة للتعاقد مع العاملين في بعض المشاريع والبرامج العائدة لبعض الوزارات والمنفذة بموجب اتفاقيات موقعة مع جهات خارجية أو ممولة بموجب هبات أو قروض خارجية على أن تراعى فيها طبيعة العمل وحاجة الوزارة إليه).

ـ القرار الصادر عن وزيري المالية والأشغال العامة والنقل رقم 740/1 تاريخ 24/7/1998 (نظام الأصول المالية والمحاسبية والإدارية لتنفيذ نفقات المشروع الوطني للطرق).

ـ كتب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 440/ص تاريخ 25/5/2007 ورقم 498/ص تاريخ 12/6/2007 ورقم 857/ص تاريخ 26/10/2007 ومرفقاته.

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء والوزارة المختصين في الجلسة..

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على تمديد عمل وحدة تنفيذ البرامج (PIU) مع جهازها الحالي لغاية 31/12/2009 وذلك للقيام بالمهام المكلفة بها استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 20/2/2007 وتلك التي يمكن تكليفها بها لاحقا وذلك ضمن حدود بدلات الأتعاب الشهرية المعمول بها حاليا على أن تؤمن الاعتمادات اللازمة لذلك من اعتمادات وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني. 2 ـ الموافقة على تمديد التعاقد مع العاملين في المشاريع والبرامج والوحدات التي كانت تمول جزئيا أو كليا من هبات أو قروض خارجية بموجب اتفاقيات مع صناديق أو منظمات أو هيئات أو جهات، دولية أو أجنبية، على أن يكون هؤلاء المتعاقدون لا يزالون فعليا في خدمة الوحدات والأجهزة الإدارية المعنية وعلى أن يسري التمديد من تاريخ انتهاء مدة العمل بالاتفاقية أو البرنامج وللفترة التي تقتضيها ضرورات العمل، وعلى أن يحدد التعويض الشهري المقطوع للمتعاقد بنسبة 75% من التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه في ظل العمل بالاتفاقية أو البرنامج أو المشروع. 3 ـ الموافقة على: أ ـ تجديد عقود (19) مهندسا تعاقدت معهم وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 9/11/2006 وفقا للشروط ذاتها المنصوص عليها في عقودهم الحالية ودون عرض هذه العقود على مجلس الخدمة المدنية. ب ـ الموافقة على عقود (26) مهندسا الذين يشكلون مع الدفعة الثانية من المهندسين الذين تعاقدت معهم الوزارة وفقا لذات الشروط المنصوص عنها في قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 9/11/2006 التي تحكم عقود زملائهم موضوع البند (أ) أعلاه ودون عرض هذه العقود على مجلس الخدمة المدنية. على أن يتم تأمين الاعتمادات للازمة للعقود موضوع البندين (أ) و(ب) أما من اعتمادات الوزارة وأما عن طريق النقل من احتياطي الموازنة العامة.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء