المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على تمديد عمل وحدة تنفيذ البرامج (PIU) مع جهازها الحالي لغاية 31/12/2009 وذلك للقيام بالمهام المكلفة بها استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 20/2/2007 وتلك التي يمكن تكليفها بها لاحقا وذلك ضمن حدود بدلات الأتعاب الشهرية المعمول بها حاليا على أن تؤمن الاعتمادات اللازمة لذلك من اعتمادات وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني. 2 ـ الموافقة على تمديد التعاقد مع العاملين في المشاريع والبرامج والوحدات التي كانت تمول جزئيا أو كليا من هبات أو قروض خارجية بموجب اتفاقيات مع صناديق أو منظمات أو هيئات أو جهات، دولية أو أجنبية، على أن يكون هؤلاء المتعاقدون لا يزالون فعليا في خدمة الوحدات والأجهزة الإدارية المعنية وعلى أن يسري التمديد من تاريخ انتهاء مدة العمل بالاتفاقية أو البرنامج وللفترة التي تقتضيها ضرورات العمل، وعلى أن يحدد التعويض الشهري المقطوع للمتعاقد بنسبة 75% من التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه في ظل العمل بالاتفاقية أو البرنامج أو المشروع. 3 ـ الموافقة على: أ ـ تجديد عقود (19) مهندسا تعاقدت معهم وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 9/11/2006 وفقا للشروط ذاتها المنصوص عليها في عقودهم الحالية ودون عرض هذه العقود على مجلس الخدمة المدنية. ب ـ الموافقة على عقود (26) مهندسا الذين يشكلون مع الدفعة الثانية من المهندسين الذين تعاقدت معهم الوزارة وفقا لذات الشروط المنصوص عنها في قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 9/11/2006 التي تحكم عقود زملائهم موضوع البند (أ) أعلاه ودون عرض هذه العقود على مجلس الخدمة المدنية. على أن يتم تأمين الاعتمادات للازمة للعقود موضوع البندين (أ) و(ب) أما من اعتمادات الوزارة وأما عن طريق النقل من احتياطي الموازنة العامة.