بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 لا سيما المادة الخامسة منه (إنشاء وزارة الثقافة والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/6/1974 المتعلق بتعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 (تعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 526 تاريخ 20/4/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 269/2004 ـ 2005 تاريخ 14/9/2005 ورقم 5/2005 ـ 2006 تاريخ 10/10/2005 ورقم 327/2005 ـ 2006 تاريخ 29/6/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 المتعلق بتعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة،
المواد
مادة 1: تعدل الشروط الخاصة الإضافية الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 على الشكل التالي: إضافة إلى شروط التوظيف والتعيين العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) يشترط في المرشح لوظيفة من وظائف في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية الواردة ادناه، أن تتوافر فيه الشروط التالية:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند (7)) by مرسوم رقم 9161 تاريخ 22/10/2012, article 1, 01/11/2012
مادة 1: تعدل تسمية الوظيفة من الفئة الثالثة وشروط التعيين العائدة لها الملحوظة في البند (7) من المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007 (تعديل المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 المتعلق بتعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) بحيث تصبح على الشكل التالي: 7 - مهندس رئيس دائرة المصاعد الكهربائية - مهندس الكتروميكانيك أو كهربائي. - حيازة إذن مزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية. - الانتساب الى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان. - إتقان اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية. بدلاً من: 7 - رئيس دائرة المصاعد الكهربائية - مهندس الكتروميكانيك أو كهربائي أو إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية أو امتياز فني مع خبرة في الاختصاص لا تقل عن أربع سنوات. - إتقان اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تبقى شروط التعيين في وظائف الفئة الرابعة في وزارة السياحة كما هي واردة في المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 المعدل بالمرسوم رقم 1345 تاريخ 3/9/1999
مادة 3: تلغى كافة النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.