المادة 16
على الجمعيات أو الشركات أن تراعي الحقوق المعنوية لأعضائها والشركاء فيها عند تعاقدها مع الغير لاستعمال واستغلال أعمالهم وأن لا تتجاوز في أي حال من الأحوال حدود ما تضمنته الوكالات الممنوحة لها بشأن إدارة أعمالهم.
مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 In force
على الجمعيات أو الشركات أن تراعي الحقوق المعنوية لأعضائها والشركاء فيها عند تعاقدها مع الغير لاستعمال واستغلال أعمالهم وأن لا تتجاوز في أي حال من الأحوال حدود ما تضمنته الوكالات الممنوحة لها بشأن إدارة أعمالهم.
المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218449/article/16/