All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 918 15/11/2007

تنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقق من المخالفات

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
918
Date
15/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7387-7391
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 (Art. 38: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 75/99 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية) ولا سيما المادة 66 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 215/2006/2007 تاريخ 7/8/2007).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقق من المخالفات.

الفصل الاول: تعاريف وأحكام عامة

المادة 1

لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية، إلا إذا دل النص على خلاف ذلك:

ـ القانون رقم 75/99: قانون حماية الملكية الأدبية والفنية الصادر بتاريخ 3/4/1999 تحت الرقم 75.

ـ الوزارة: وزارة الثقافة.

ـ الوزير: وزير الثقافة.

ـ الجمعية أو الشركة: هي الجمعية أو الشركة المدنية، الوطنية أو الأجنبية، التي تأسست أصولا والمعنية بالإدارة الجماعية لحقوق المؤلف أو للحقوق المجاورة، وفق ما نصت عليه المادة 58 وما يليها من القانون رقم 75/99.

ـ الإدارة الجماعية: هي الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.

المادة 2

تخضع لأحكام هذا المرسوم ولأحكام القانون رقم 75/99 ولا سيما الفصل التاسع منه، كل جمعية أو شركة مدنية، لبنانية أو أجنبية تقوم أو تنوي القيام في لبنان بممارسة الإدارة الجماعية لأي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

الفصل الثاني: تأسيس جمعيات وشركات الادارة الجماعية

المادة 3

تمارس الإدارة الجماعية من قبل جمعيات وشركات مدنية، تؤسس حصرا فيما بين المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم الخصوصيين أو العموميين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.

المادة 4

على كل جمعية أو شركة مدنية، تقوم أو تنوي القيام في لبنان بممارسة الإدارة الجماعية أن تودع وزارة الثقافة التصريح المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 75/99 مرفقا بالمعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 5

تقوم الوزارة بدراسة التصريح ومرفقاته للتثبت من اكتمال المعلومات والمستندات المطلوبة ومن قانونيتها، على أن تسلم الجمعية أو الشركة صاحبة العلاقة إفادة تثبت حصول الإيداع وفقا للأصول ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تسجيل التصريح في قلم الوزارة.

في حال حصول نقص في المعلومات أو المستندات، تعطى الجمعية أو الشركة مهلة تحددها الوزارة لاستكمال النواقص، على أن تسري مهلة الشهرين المذكورة أعلاه بعد إكمال هذه النواقص.

المادة 6

تخول الإفادة المنصوص عليها في المادة السابقة الجمعيات والشركات التي تحصل عليها ممارسة الإدارة الجماعية في لبنان، ولا يجوز القيام أو الاستمرار بممارسة هذه الإدارة قبل الحصول على هذه الإفادة.

المادة 7

يجب أن يتضمن النظام التأسيسي أو الداخلي للجمعية أو الشركة المدنية وبصورة خاصة ما يلي:

ـ أسس ومعايير تحصيل العائدات من مستعملي الأعمال العائدة لأعضائها أو للشركاء فيها.

ـ أسس ومعايير توزيع العائدات على الأعضاء أو الشركاء، على أن يتم التوزيع مرة في السنة على الأقل.

ـ حق كل عضو أو شريك بالإطلاع على الميزانيات والموازنات والتقارير المالية وعلى أية وثيقة أو مستند يتعلق به لدى الجمعية أو الشركة، والاستحصال على نسخ عنها على نفقته.

ـ طريقة انتساب الأعضاء أو الشركاء وانسحابهم ومصير حقوقهم على أعمالهم بعد الانسحاب.

ـ تحديد الحد الأقصى لمصاريف إدارة الشركة أو الجمعية، على أن لا تتعدى النسب المتعارف عليها دوليا لجمعيات أو شركات مماثلة.

المادة 8

على الجمعية أو الشركة أن تقدم للوزارة ما من شأنه إثبات خبرة وكفاءة الأشخاص الذين يتولون إدارتها من الناحية العلمية والمهنية، والإمكانات البشرية والمادية التي تسمح للجمعية أو للشركة بالقيام بأعمالها ولا سيما تأمين تحصيل حقوق أعضائها والشركاء فيها وتوزيعها عليهم.

المادة 9

على الجمعية أو الشركة أن تبلغ الوزارة بكل تعديل يطرأ على نظامها وبكل تغيير في من يتولون إدارتها في أي من المعلومات المصرح عنها أو المستندات المودعة لدى الوزارة، وذلك في خلال مهلة لا تتعدى الشهرين اعتبارا من تاريخ حصول التعديل أو التغيير، ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ إلا بعد إبلاغ الوزارة موافقتها عليها.

الفصل الثالث: عمل جمعيات وشركات الادارة الجماعية

المادة 10

على الجمعية أو الشركة المدنية أن تضع بتصرف الغير الراغبين باستعمال أو استغلال أعمال أعضائها أو الشركاء فيها، دليلا بأعمال كل منهم يتضمن أسماء المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

بمكن الإطلاع على هذا الدليل أو الاستحصال على نسخة عنه مقابل رسم تستوفيه الجمعية أو الشركة، وذلك بناء على طلب يرسل إليها بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.

المادة 11

يجوز للجمعية أو الشركة أن تتولى الإدارة الجماعية لحقوق مؤلفين أو أصحاب حقوق مجاورة غير لبنانيين، وذلك إما بطريقة مباشرة من خلال توكيل هؤلاء للجمعية أو الشركة أو انضمامهم وانتسابهم إليها، أو من خلال اتفاقيات التمثيل المتبادلة التي تعقدها مع جمعيات أو شركات أجنبية.

المادة 12

على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب باستعمال أو استغلال أي عمل تتولى إدارته الجمعية أو الشركة، أن يستحصل على ترخيص خطي مسبق بذلك من الجمعية أو الشركة المعنية تجيز له هذا الأمر، على أن يقدم كشفا شهريا يتضمن تفاصيل الأعمال المستعملة ومدة الاستعمال أو الاستغلال، ومواقيته وطرقه، وغيرها من المعلومات والمستندات التي تطلبها الجمعية أو الشركة لتتمكن من تحصيل وتوزيع العائدات على أعضائها والشركاء فيها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

يجوز للشركات والجمعيات الأجنبية التي تعامل دولها الجمعيات والشركات اللبنانية بالمثل، أن تمارس الإدارة الجماعية في لبنان وفق أحكام هذا المرسوم على أن يكون لها مركز في لبنان تحفظ فيه المستندات والوثائق والحسابات والدفاتر المنصوص عليها في القانون رقم 75/99 وفي هذا المرسوم.

المادة 14

يحق للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة، أو خلفائهم العموميين منهم أو الخصوصيين، الإطلاع حين يرغبون، على حسابات الجمعية أو الشركة، فيرسلون إليها طلبا خطيا يعلمونها برغبتهم بالإطلاع، ويتوجب عليها أن تحدد لهم دون إبطاء موعدا لهذه الغاية.

المادة 15

يحق للأعضاء أو الشركاء إبداء آرائهم خطيا بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وغيرها من الأمور المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 75/99، بموجب كتب مضمونة مع إشعارات بالاستلام تبلغ إلى الجمعية أو الشركة.

المادة 16

على الجمعيات أو الشركات أن تراعي الحقوق المعنوية لأعضائها والشركاء فيها عند تعاقدها مع الغير لاستعمال واستغلال أعمالهم وأن لا تتجاوز في أي حال من الأحوال حدود ما تضمنته الوكالات الممنوحة لها بشأن إدارة أعمالهم.

الفصل الرابع: رقابة وزارة الثقافة على جمعيات وشركات الادارة الجماعية

المادة 17

يخضع تأسيس وعمل جمعيات وشركات الإدارة الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة التي تجري رقابتها الإدارية والمالية عليها.

المادة 18

على جمعيات وشركات الإدارة الجماعية أن تبلغ وزارة الثقافة خلال الفصل الأول من كل سنة بيانا سنويا مفصلا يتضمن الحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بتحصيل العائدات وتوزيعها على أعضائها أو الشركاء فيها عن السنة المنصرمة، وللوزارة أن تطلب أية معلومات أو وثائق تراها ضرورية للقيام بمهام الرقابة الموكلة إليها.

المادة 19

لوزارة الثقافة حق الإطلاع في أي وقت على كافة قيود وسجلات وعقود ووثائق ومستندات ودفاتر وحسابات جمعيات أو شركات الإدارة الجماعية والكشف عليها في مراكزها وفي فروعها أينما وجدت، وللوزارة طلب أي مستندات أو معلومات إضافية ترتئيها ضرورية والاستماع إلى أي مدير أو موظف أو عضو أو شريك، ويمكنها الاستعانة بخبراء وأخصائيين لمساعدتها في تنفيذ رقابتها.

المادة 20

إضافة إلى ما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 75/99، يجوز للوزارة في حال ارتكاب الجمعية أو الشركة أية مخالفة لنظامها الداخلي أو التأسيسي أو للأحكام القانونية أو التنظيمية، أن تطلب من الجمعية أو الشركة تصحيح المخالفة ضمن مهلة تحددها لها.

وفي حال استمرار المخالفة أو تكرارها، يجوز لوزير الثقافة أن يعلق مفعول الإفادة الممنوحة لها بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم إلى حين تصحيح المخالفة أو الرجوع عنها.

لا يحق للجمعية أو الشركة ممارسة الإدارة الجماعية خلال فترة تعليق الإفادة.

المادة 21

تصدر وزارة الثقافة تقريرا سنويا مفصلا بنتيجة الرقابة التي أجرتها، ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2007