The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 In force

المادة 20

المادة 20

إضافة إلى ما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 75/99، يجوز للوزارة في حال ارتكاب الجمعية أو الشركة أية مخالفة لنظامها الداخلي أو التأسيسي أو للأحكام القانونية أو التنظيمية، أن تطلب من الجمعية أو الشركة تصحيح المخالفة ضمن مهلة تحددها لها.

وفي حال استمرار المخالفة أو تكرارها، يجوز لوزير الثقافة أن يعلق مفعول الإفادة الممنوحة لها بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم إلى حين تصحيح المخالفة أو الرجوع عنها.

لا يحق للجمعية أو الشركة ممارسة الإدارة الجماعية خلال فترة تعليق الإفادة.

المادة 20 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218449/article/20/