المادة 3
تمارس الإدارة الجماعية من قبل جمعيات وشركات مدنية، تؤسس حصرا فيما بين المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم الخصوصيين أو العموميين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 In force
تمارس الإدارة الجماعية من قبل جمعيات وشركات مدنية، تؤسس حصرا فيما بين المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم الخصوصيين أو العموميين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218449/article/3/