The whole text

قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص مطلع المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/196 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يمكن، خلال مهلة أقصاها 30/6/2008، افادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف أو المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللأصول التالية:»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9751 تاريخ 03/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218472/article/1/