المادة 2
مادة 2: يلغى نص البند (1) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 1616 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ أن يكون المستفيدون من: أ ـ الأشخاص المسجلين في السجل التجاري في لبنان أكانوا أشخاصا حقيقيين لبنانيين أو غير لبنانيين أو أشخاصا معنويين لبنانيين. يقصد بالشخص المعنوي اللبناني كل شركة مهما كان شكلها القانوني أو مهما كانت جنسية الشركاء فيها. ب ـ العملاء الذين تعرضوا لأضرار مادية مباشرة في الأبنية والتجهيزات أدت واقعيا أو قانونا إلى تعذر متابعة أعمالهم أو إلى عدم إمكانية تسديد ديونهم الممنوحة قبل تاريخ 31/7/2006، إن وجدت، من الموارد الذاتية للمشروع المتضرر».