المادة 3
مادة 3: يلغى نص البند (6) من المقطع «أولا» من المادة التاسعة من إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ أن تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض موضوع البند (5) من المقطع «أولا» هذا يوازي نسبة 60% على الأقل، أصلا وفائدة، من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات محتسبة وفقا لما ورد أعلاه ودون أي مقابل من العميل، بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب على العميل، بعد الإعفاء، يوازي 20% من هذه القيمة على الأكثر. تحتسب الفوائد على هذا الرصيد بحيث لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء من أي نوع كانت: أ ـ معدل الليبور لثلاثة أشهر مضافا إليه 3% على القرض الممنوح بالعملة الأجنبية على أن يتم احتسابها كل ثلاثة أشهر. ب ـ الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة ستة أشهر زائد 3% على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية على أن يتم احتسابها كل ستة أشهر.