المادة 11
مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم في أي وقت وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل أو ضرر لصاحب الرخصة خلال تنفيذ المشروع وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة. ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالأعمال خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والمحددة في المادة الأولى. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي كما هي محددة في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد إنذارها خطيا وفق الأصول. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم ولا سيما المادة الثالثة منه.