المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 In force
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
المادة 12 من مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218513/article/12/