المادة 13
مادة 13: لا يعتبر هذا المرسوم نافذا ما لم تستحصل المرخص لها بموجبه من الجهات المختصة على ترخيص بالسماح بعبور طريق بيروت ـ طرابلس الساحلي بواسطة نفق أو جسر للوصول إلى الأملاك العمومية البحرية المواجهة، وذلك تحت طائلة اعتبار هذا الترخيص لاغيا.