المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم نافذ حكما رقم 956 تاريخ 21/11/2007 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 956 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218516/article/3/