All legislation

علم وخبر Notice of association No. 261 26/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «منتدى الشباب الاقتصادي» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
261
Date
26/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7886-7887
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1943 تاريخ 20/09/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 261 تاريخ 26/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الشباب الاقتصادي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21448 تاريخ 3/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى الشباب الاقتصادي» مركزها: ذوق مصبح ـ رقم العقار 504 ـ ملك بشارة يوسف عزيز ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ اقتصادية ومالية: إنشاء حلقات حوارية حول المواضيع الاقتصادية. 2 ـ خلق منبر للحوار الاقتصادي بين الشباب والخبراء والمسؤولين ورفع التوصيات إلى المعنيين. 3 ـ اجتماعية، علمية وثقافية: تحضير ورشات عمل، ندوات، جلسات حوار. 4 ـ شبابية: توعية الشباب حول المواضيع الشبابية والعمل على تفعيل دور الشباب في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سالي سهيل نصر الدين وسيم ريمون بوملهم يحي كمال مولود غريس عدنان العميل يوسف بشارة عزيز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سالي سهيل نصر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع