All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9769 19/11/2007

تعديل القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (تكوين المؤونات ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية ).

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9769
Date
19/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7897-7898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9769 تاريخ 19/11/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 1/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الأموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي: ـ بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2007 ـ بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2007 ـ بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60%، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2008 ـ بنسبة 100% في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2008 من أجل احتساب النسب المشار إليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها دريئة أكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003 من أجل احتساب النسب المشار إليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها».

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 الفقرة (ح) التالي نصها: «ح ـ على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الدريئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2009».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19/11/2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة